السيد الخوئي
57
كتاب الصلاة
( مسألة 16 ) : مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير ( 1 ) فيقصر وإن كان من قصده أن يقطع الثمانية في أيام وإن كان ذلك اختيارا لا لضرورة من عدو أو برد أو انتظار رفيق أو نحو ذلك ، نعم لو كان بحيث لا يصدق عليه اسم السفر لم يقصر كما إذا قطع في كل يوم شيئا يسيرا جدا للتنزه أو نحوه والأحوط في هذه الصورة أيضا الجمع .